الشيخ الجواهري

570

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو كان الثمن كلّياً فدفع المعيب من غير الجنس أبدله إذا لم يتفرّق المجلس ، وإلّا بطل العقد ، وقد تقدّم في الصرف تمام البحث في نحو ذلك ، بل تقدّم هناك ما يعلم منه حكم ما لو كان العيب من الجنس في المعيّن وغيره قبل التفرّق وبعده ، وجواز أخذ الأرش بعده وعدمه ، فلاحظ وتأمّل . [ السلم في الدين ] : ( ولو شرط ) المسلم إليه ( أن يكون الثمن من دين عليه ) بمعنى أنّه يسلّمه ماله في ذمته في كذا حنطة مثلًا ( قيل ) [ 1 ] : ( يبطل ؛ لأنّه بيع دين بمثله ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 412 . الرياض 8 : 442 . الحدائق 20 : 16 . ( 2 ) الوسائل 18 : 298 ، ب 8 من السلف ، ح 2 . ( 3 ) الرياض 8 : 217 ، وفيه : « فأتى الطالب المطلوب » . ( 4 ) الوسائل 18 : 45 ، ب 6 من أحكام العقود ، ح 8 ، وفيه : « فأتى المطلوب والطالب » . ( 5 و 6 ) التهذيب 7 : 48 ، ح 207 . الرياض 8 : 443 . ( 7 ) الوسائل 18 : 298 ، ب 8 من السلف ، ح 1 . ( 8 ) قرب الإسناد : 263 ، ح 1042 . الوسائل 18 : 299 ، ب 8 من السلف ، ح 3 .